محمد بن المختار الشنقيطي : عقوبة الردة أخروية لا دنيوية.. ثلاثون ملاحظة
الثلاثاء, 30 ديسمبر 2014 10:32

altمحمد بن المختار الشنقيطي

1. من أعظم المبادئ الإسلامية التي فرَّط فيها المسلمون على مرِّ القرون منع الإكراه في الدين، ليكون الدين لله.. ويبقى باب الرجوع إلى الله مفتوحا للناس ما بقُوا

2. وردت آية (لا إكراه في الدين) بصيغة من أعم صيغ العموم 

في اللغة العربية وهي النكرة في سياق النفي والنهي.. مما يعني شمولها لكل الأحوال: ابتداء، واستمرارا، وانتهاء..

3. عجباً ممن يسألنا ماذا فعلتم بحديث آحاد ملتبس المعنى (من بدَّل دينه فاقتلوه)، ولا يسأل نفسه ماذا فعل بآية محكمة (لا إكراه في الدين)..؟

4. القطعي (القرآن الكريم) مقدم على الظني (حديث الآحاد) عند العقلاء، فضلا عن العلماء، والترجيح عند التعارض واجب، وأي تعارض أكبر من حكم تترتب عليه موت أو حياة؟

5. التمييز بين التسامح ابتداء والقتل انتهاء تكلف وتناقض، وقد وردت الآية بأعم صيغ العموم في العربية كما رأينا (النكرة في سياق النفي والنهي(..

6. أي الكسبين تفضِّل بين يدي ربك: إزهاق روح بحيدث آحاد، أم إحياؤها بآية محكمة؟

7. ليس قتل المرتد سوى مصيبة من المصائب الفقهية في تاريخنا التي قاد إليها نبذ القرآن وراء الظهور، وجعل الشريعة خادمة للدولة، بدل العكس المفترض

8. من جاهَر بالردَّة في مجتمعاتنا فواجبُنا أن نُجاهر بدعوته إلى الإسلام، وليس من حقنا أن نقتله، فربنا عز وجل يقول: “لا إكراه في الدين”..

9. لو كان ما وقع من قتل للمتمردين في عصر الصحابة حدا شرعيا لما صح تنفيذه دون تقاضٍ. ولم يرد تقاض الردة في عهد النبوة أو الصحابة

10. الردة موقف فكري بحت، وليست تحريضا على شيء، إلا إن دعا صاحبها الناس إليها، فعندها يجب مقاومة الفكرة بفكرة..

11. التمييز بين الكفر بالمولد والكفر بالردة يعني أننا نجعل من الجرم أن يولد الإنسان مسلما!!

12. عجبا لمنطق فقهي يؤمن بإكراه المسلمين في الاعتقاد وبحرية غير الملسمين في الاعتقاد

13. كانت حروب الصديق ردا على التمرد العسكري على السلطة الشرعية ومنع حقوق الفقراء، ولم تكن لإكراه الناس على الرجوع إلى الإسلام

14. الردة أعظم الذنوب في الإسلام، لأنها هدم لأساس الدين، لكن الإسلام لم يضع لها عقوبة دنيوية، لأن الإكراه يجلب النفاق لا الإيمان

15. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله بعدم قتل المرتد المتمرد بعد القدرة عليه، وذلك في قصة الرهط من بني بكر بن وائل

16. قال عمر فيهم: “لأن أكون أخذتهم سِلْما كان أحب إليَّ مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء… كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه…”

17. النفاق كله شر، وهو شر من الكفر الصراح الخالي من النفاق..

18. أنكر اثنان من أعلام التابعين هما الثوري والنخعي حد الردة وقالا بالاستتابة أبدا…

19. المشهور عند الأحناف عدم قتل المرأة بالردة لأنها لم تكن مقاتلة في المجتمعات القديمة، وهو تمييز موفق بين التمرد العسكري والموقف النظري

20. قال عمر بن الخطاب بسجن المرتد في خبر صحيح، وهو ما يعني أن الأمر ليس حدا في فهمه، أما التعزير فهو أمر اجتهادي ومصلحي

21. الاستتابة تحت الضغط مجرد اجتهاد لا يدعمه نص، وتكفي الدعوة للمرتد ولغيره بالحكمة والموعظة الحسنة

22. الردة نوعان: فكرية وعسكرية. الأولى لا عقوبة عليها في القانون الجنائي الإسلامي، والثانية لها عقوبة تعزيرية تقدرها السلطة الشرعية العادلة

23. علة التعزير على الردة العسكرية تفريق صف الجماعة، فهي عقوبة على الجريمة المصاحبة لتغيير الدين قديما، لا على تغيير الدين

24. عقوبة الردة عن الدين الحق عقوبة أخروية عند الله تعالى، وهي أغلظ من أي عقوبة دنيوية يتخليها البشر، لكن لا عقوبة دنيوية على ذلك

25. لفظ الردة في عهد النبوة كان يستخدم استخداما واسعا لا يقتصر على معناها الاعتقادي الذي شاع في كتب الفقه. ومن ذلك: “أما سلمة فقد ارتدعن هجرته”

26. قتال المرتد المحارب لا يعني قتل المرتد المسالم، وهذا تمييز قديم عزاه ابن حزم إلى طائفة من أهل العلم

27. “لا يصح أصلا عن أبي بكر أنه ظفر بمرتد عن الإسلام غير ممتنع باستتابة فتاب فتركه، أو لم يتب فقتله، هذا ما لا يجدونه” (ابن حزم: المحلى)..

28. القول بأن الإكراه محصور في الإكراه على دخول الدين ابتداء، وأن الإكراه على الرجوع إلى الدين غير داخل في النهي الوارد في الآية.. تكلف بارد

29. المنافق المعلوم النفاق أفضل من المنافق المستتر وأقل ضررا وخطرا على الإسلام

30. الخلاصة: لا إكراه على الدين ابتداء ولا استمرارا ولا انتهاء، ولا عقوبة دنيوية للردة في الإسلام، فتمسكوا بكتاب ربكم، ودعوا بنيًّات الطريق.

 

منشور 22 يوليو 2014

(تويتلونق)

فيديو 28 نوفمبر

البحث